القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 163 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، و إما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه ، و إذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.