القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 161 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :
كونه سجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، و إذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.