المادة 160 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمدا .
٢ — تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول .
يعاقب بالسجن المؤبد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه ، إذا ارتكب الجريمة إهمالا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمدا .
٢ — تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول .
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه ، إذا ارتكب الجريمة إهمالا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.