Law 232 of 1959
Article 83 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يحرم الضباط الطيار من راتب الطيران متى ثبت تقصيره
فى أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران ، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه
أو لم يتم الحد الأدنى لمدد ساعات الطيران المقررة .
وتحدد قيادة القوات الجوية فى الأوامر التى تصدرها مدى هذه
الواجبات وكيفية آدائها بعد إقرارها من لجنة ضباط القوات الجوية
والتصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة .
ويكون الحرمان من الراتب المذكور كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة
فى اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.