Article 82 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 57 of 1972, Law 124 of 2014
This article's text is incomplete in the available sources
يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه فى المادة ٧٥ راتب طيران بالفئات المبينة بالجدول المذكور .
ويستحق الضباط الملاحون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه وراتب طيران بالفئات الآتية :
ملازم ... ... ... ... ... ... ثمانية جنيهات شهريا
ملازم أول ... ... ... ... ... ... عشرة جنيهات شهريا
نقيب ... ... ... ... ... اثنى عشر جنيها شهريا
رائد ... ... ... ... ... أربعة عشر جنيها شهريا
مقدم فأعلى ... ... ... ... ... ستة عشر جنيها شهريا
[غير مقروء] ويوقف صرف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع إلا إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض أو الإصابة فيمنح ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر .
وتسرى على الضباط الملاحين أحكام المواد ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 124/2014
Since 30 September 1971 · by Law 57/1972
Since 8 October 1959
يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأساسية
الواردة بالجدول المشار إليه فى المادة ٧٥ راتب طيران بالفئات
المقررة لذلك .
ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.