Article 27 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية
العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية :
( ١ ) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف
السرى للضابط مرضية
( ٢ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتى :
( أ ) أن يقضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية
فى كل رتبة
(ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات
العلمية التى تقررها لجان الضباط المختصة
( ج ) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة
( ٣ ) أن يمضى الضابط الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة فى كل رتبة
و يشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الحالية
بالميزانية و يصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط
قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه فى البند ٢
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.