المادة 27 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية
العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية :
( ١ ) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف
السرى للضابط مرضية
( ٢ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتى :
( أ ) أن يقضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية
فى كل رتبة
(ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات
العلمية التى تقررها لجان الضباط المختصة
( ج ) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة
( ٣ ) أن يمضى الضابط الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة فى كل رتبة
و يشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الحالية
بالميزانية و يصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط
قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه فى البند ٢
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.