المادة 26 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 132 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر
أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض
أمره فورا على لجنة الضباط المختصة .
وإذا تبينت اللجنة بعد الاستماع إلى أوجه دفاع الضابط عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة
بالقوات المسلحة جاز لها إحالته إلى التقاعد ويعامل فى هذه الحالة وفقا للمادة ١٣٩ مكررا ( ١ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 12 يوليو 1980
إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر
أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض
أمره فورا على لجنة الضباط المختصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.