القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 25 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يبلغ الضابط الذى يكتب عنه تقرير كفاءة سنوى غير
مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة
وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة فى تظلمه ويكون قرارها فى هذا
الشأن نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.