Article 23 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتى :
( ١ ) يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت
الاختبار .
( ٢ ) يعد تقرير كفاءة كل سنة للازمين المثبتين وللضباط من رتبة
ملازم أول إلى رتبة عميد
( ٣ ) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة
داخل الجمهورية أو خارجها
ولجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية
بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح
الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها .
كما يجوز فى الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط
وذلك بناء على طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن
الضابط غير صالح للخدمة لأى وجه من الوجوه .
و إذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك
فى تقرير الكفاءة السنوى على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند
كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.