المادة 23 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتى :
( ١ ) يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت
الاختبار .
( ٢ ) يعد تقرير كفاءة كل سنة للازمين المثبتين وللضباط من رتبة
ملازم أول إلى رتبة عميد
( ٣ ) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة
داخل الجمهورية أو خارجها
ولجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية
بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح
الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها .
كما يجوز فى الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط
وذلك بناء على طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن
الضابط غير صالح للخدمة لأى وجه من الوجوه .
و إذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك
فى تقرير الكفاءة السنوى على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند
كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.