Article 137 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على
الوجه الآتى :
( ١ ) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل مضى سنة من تاريخ
إحالته إلى الاستيداع لأى سبب أو بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ
إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية ، تعاد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة
إلى زملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإحالة .
فاذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التى كان بها عند
إحالته إلى الاستيداع على أن تنظر لجنة الضباط المختصة فى أول اجتماع
لها لإجراء حركة ترقيات فى ترقيته إلى رتبة أعلى متى كان مستوفيا لشروط
الترقى إليها فاذا رق عاد إلى ترتيبه الأصلى بين زملائه قبل الإحالة إلى
الاستيداع .
( ٢ ) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع لأى سبب غير الأسباب
الصحية وأعيد إلى الخدمة بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى
الاستيداع يحفظ عند عودته نفس مركزه الرقى الذى كان يشغله فى كشف
الأقدمية عند إحالته إلى الاستيداع فى نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه
الذين كانوا معه قد رقوا إلى رتبة أعلى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.