المادة 137 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على
الوجه الآتى :
( ١ ) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل مضى سنة من تاريخ
إحالته إلى الاستيداع لأى سبب أو بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ
إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية ، تعاد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة
إلى زملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإحالة .
فاذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التى كان بها عند
إحالته إلى الاستيداع على أن تنظر لجنة الضباط المختصة فى أول اجتماع
لها لإجراء حركة ترقيات فى ترقيته إلى رتبة أعلى متى كان مستوفيا لشروط
الترقى إليها فاذا رق عاد إلى ترتيبه الأصلى بين زملائه قبل الإحالة إلى
الاستيداع .
( ٢ ) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع لأى سبب غير الأسباب
الصحية وأعيد إلى الخدمة بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى
الاستيداع يحفظ عند عودته نفس مركزه الرقى الذى كان يشغله فى كشف
الأقدمية عند إحالته إلى الاستيداع فى نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه
الذين كانوا معه قد رقوا إلى رتبة أعلى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.