القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 138 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تنتهى خدمة الضباط لأحد الأسباب الآتية :
( ١ ) الإحالة إلى المعاش بأنواعه
( ٢ ) الاستغناء عن خدماته
( ٣ ) الطرد من الخدمة بحكم من المجلس العسكرى
( ٤ ) صدور حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف
( ٥ ) الاستقالة
( ٦ ) فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة
( ٧ ) عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية
( ٨ ) الوفاة
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنهاء خدمة الضابط بإحالته إلى المعاش .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.