القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 139 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 134 لسنة 2021
يجوز للضابط متى أمضى فى الخدمة عشرين سنة بما
فى ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أن يطلب إحالته إلى المعاش
دون أن يسقط حقه فيه .
ومع ذلك يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط
المختصة أن يستبقيه فى الخدمة مدة لا تجاوز ستة أشهر إلا فى حالة الحرب
فله أن يستبقيه لأية مدة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 يوليو 2021 · بالقانون 134/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.