القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 140 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع
أو يقدم استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.