القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 141 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أى قيد
أو شرط و إلا اعتبرت كأن لم تكن ولا تنتهى خدمة الضابط إلا بالقرار
الصادر بقبول استقالته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.