المادة 142 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2000)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها
أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة
قرار برفضها .
ومع ذلك فاذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات
أن ترجئ قبول استقالته لحين البت فى الدعوى .
ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ماتكلفته فى تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارا من تاريخ تخرجه وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص ، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة .
فإذا كانت له مستحقات عند انتهاء خدمته خصمت منها قيمة هذه التكاليف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 يوليو 1980 إلى 13 أبريل 2000 · بالقانون 132/1980
إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها
أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة
قرار برفضها .
ومع ذلك فاذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات
أن ترجئ قبول استقالته لحين البت فى الدعوى .
ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات
المسلحة ما تكلفته فى تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس
سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارا من تاريخ تخرجه ، وتقدر تكاليف التعليم بقرار
من مجلس الكلية أو المعهد المختص .
فإذا كانت له مستحقات عند انتهاء خدمته خصمت منها قيمة هذه التكاليف .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 8 أكتوبر 1959 إلى 12 يوليو 1980
إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها
أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة
قرار برفضها .
ومع ذلك فاذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات
أن ترجئ قبول استقالته لحين البت فى الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.