القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 143 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته طبقا لما هو وارد فى المادة (100 مكررا).
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أكتوبر 1959
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته
الأصلية وحددت أقدميته بالنسبة إلى غيره من الضباط طبقا لما هو وارد
فى المادة ١٣٧ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.