Article 112 bis of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 134 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1 - سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2 - سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3 - أربع سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4 - ست سنوات بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى
للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس
بما يترتب عليها من آثار فى الماضى " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 124/2014
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1 - سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2 - سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3 - ثمانى سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4 - اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى
للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس
بما يترتب عليها من آثار فى الماضى " .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesSince 18 March 1971 · by Law 9/1971
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة
السابقة ، بقضاء المدد التالية :
( ١ ) سنة بالنسبة لعقوبتى الترك فى الترقية والإحالة إلى الاستيداع
وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية أو من تاريخ
الإعادة من الاستيداع إلى الخدمة العاملة .
( ٢ ) سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة والتنزيل
إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط
الصادر بالعقوبة .
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة
وتصديق وزير الحربية إذا تبين لجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف
المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين .
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى
للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس
بما يترتب عليها من آثار فى الماضى " .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.