Article 112 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى :
( ١ ) الترك فى الترقية .
( ٢ ) الإحالة إلى الاستيداع .
( ٣ ) الاستغناء عن الخدمة .
كما يجوز فى حالة خدمة الميدان توقيع العقوبتين الآتيتين :
( ١ ) الحرمان من الأقدمية فى الرتبة .
( ٢ ) التنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى .
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يصدق
وزير الحربية عليها فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة فيكون التصديق
عليها من رئيس الجمهورية " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
From 25 December 1969 to 18 March 1971 · by Law 98/1969
From 8 October 1959 to 18 March 1971
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط
العاملين هى :
( ١ ) إنهاء الانتداب
( ٢ ) الترك فى الترقية
( ٣ ) الإحالة إلى الاستيداع
( ٤ ) الاستغناء عن الخدمات
وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه العقوبات على أن يصدق القائد العام
للقوات المسلحة عليها إلا فى حالة الاستغناء عن الخدمات فيلزم الحصول
أيضا على تصديق رئيس الجمهورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.