المادة 112 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى :
( ١ ) الترك فى الترقية .
( ٢ ) الإحالة إلى الاستيداع .
( ٣ ) الاستغناء عن الخدمة .
كما يجوز فى حالة خدمة الميدان توقيع العقوبتين الآتيتين :
( ١ ) الحرمان من الأقدمية فى الرتبة .
( ٢ ) التنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى .
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يصدق
وزير الحربية عليها فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة فيكون التصديق
عليها من رئيس الجمهورية " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 25 ديسمبر 1969 إلى 18 مارس 1971 · بالقانون 98/1969
من 8 أكتوبر 1959 إلى 18 مارس 1971
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط
العاملين هى :
( ١ ) إنهاء الانتداب
( ٢ ) الترك فى الترقية
( ٣ ) الإحالة إلى الاستيداع
( ٤ ) الاستغناء عن الخدمات
وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه العقوبات على أن يصدق القائد العام
للقوات المسلحة عليها إلا فى حالة الاستغناء عن الخدمات فيلزم الحصول
أيضا على تصديق رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.