انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 112 مكررا من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 134 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
منذ 18 مارس 1971 · بالقانون 9/1971المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.