المادة 112 مكررا من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 134 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1 - سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2 - سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3 - أربع سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4 - ست سنوات بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى
للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس
بما يترتب عليها من آثار فى الماضى " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1 - سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2 - سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3 - ثمانى سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4 - اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى
للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس
بما يترتب عليها من آثار فى الماضى " .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمنذ 18 مارس 1971 · بالقانون 9/1971
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة
السابقة ، بقضاء المدد التالية :
( ١ ) سنة بالنسبة لعقوبتى الترك فى الترقية والإحالة إلى الاستيداع
وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية أو من تاريخ
الإعادة من الاستيداع إلى الخدمة العاملة .
( ٢ ) سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة والتنزيل
إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط
الصادر بالعقوبة .
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة
وتصديق وزير الحربية إذا تبين لجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف
المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين .
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى
للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس
بما يترتب عليها من آثار فى الماضى " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.