Article 106 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للضابط أن يؤدى أعمالا للغير بمقابل أو دون
مقابل ولو فى غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقائد العام للقوات
المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك .
ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية
والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب
ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال
التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة
القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة .
وفى جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ
الإخطار فى ملف خدمته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.