المادة 106 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
لا يجوز للضابط أن يؤدى أعمالا للغير بمقابل أو دون
مقابل ولو فى غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقائد العام للقوات
المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك .
ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية
والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب
ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال
التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة
القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة .
وفى جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ
الإخطار فى ملف خدمته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.