المادة 107 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة :
( ١ ) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية
أو القضائية للبيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك
مما يتصل بها
( ٢ ) أن يزاول أعمالا تجارية من أى نوع وبوجه خاص أن يكون
له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته
( ٣ ) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى
يؤدى فيها أعمال وظيفته
( ٤ ) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس
إدارتها أو أى منصب آخر فيها مالم يكن مندوبا عن الحكومة فيها
( ٥ ) أن يضارب فى البورصات
( ٦ ) أن يلعب الميسر بالأندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.