Article 107 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة :
( ١ ) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية
أو القضائية للبيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك
مما يتصل بها
( ٢ ) أن يزاول أعمالا تجارية من أى نوع وبوجه خاص أن يكون
له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته
( ٣ ) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى
يؤدى فيها أعمال وظيفته
( ٤ ) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس
إدارتها أو أى منصب آخر فيها مالم يكن مندوبا عن الحكومة فيها
( ٥ ) أن يضارب فى البورصات
( ٦ ) أن يلعب الميسر بالأندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.