Article 6 of the Egyptian Export Development Centre Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الأخص ما يأتى:
1 - وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
3 - اقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول الزمنى اللازم لتنفيذه.
4 - اقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
5 - اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية.
6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير.
7 - تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير.
ويجوز لمجلس الادارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.