Article 46 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار عضو مجلس الإدارة بالقرار
الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابى ، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله من عضوية المنظمة
النقابية ، وأسبابه ، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابى ، أو الصادر فى شأنه قرار بسحب
الثقة ، أو المفصول من العضوية النقابية ، الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة العمالية
المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.