Article 45 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضائه بوقف
عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابى إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة
النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
ويجب على مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة
المنسوبة إليه ، واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك .
كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية
للمنظمة النقابية العمالية المعنية فى أول اجتماع لها ، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا فى
شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.