Article 44 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب ،
حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات .
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أو بعضهم قد فازوا بالتزكية
يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف ، وذلك طبقا
للشروط ، والأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب عن النصف ،
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة
عشر يوما على الأكثر ، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.