Article 43 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات
بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب ، ويتم إعلان النتيجة وتعليقها
فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر المنظمة النقابية وفى مقار لجان الانتخابات .
ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة
العمالية المختصة ، على أى إجراء من إجراءات الترشح ، أو على نتيجة الانتخاب ،
أو فى إجراءاته ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء فى إجراء
الانتخاب ، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال .
ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ،
وفوات ميعاد البت فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.