Article 27 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز فضل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها ، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق
الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة ، إخطاره كتابة فى محل إقامته
الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،
يحدد فيه موعد لسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار ،
فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار
فى التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.