Article 21 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية الآتى :
( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية .
(ب) ألا يكون محجورا عليه .
(ج) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى
الذى تضمه المنظمة النقابية المعنية .
(د) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى .
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب
العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة .
(ه) ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى فى ذات المستوى
والتصنيف النقابى المهنى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.