Article 15 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة .
(ج) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقيات
العمل الجماعية .
(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها .
(ه) المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ،
أو تعديلها .
(و) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.