Article 14 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ، والدفاع عن
مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشروط العمل ، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة
الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية ، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق
الأغراض الآتية :
( أ ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه .
(ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام .
(ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز
التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى .
(د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والرياضى للأعضاء وعائلاتهم .
(ه) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وحشد
طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها .
(و) ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقا للضوابط التى
تنظمها لوائح نظمها الأساسية ، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها
فى هذا الشأن .
(ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .
(ح) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية ، وتأكيد دور الحركة
النقابية المصرية فى هذه المجالات .
ويجوز للمنظمة النقابية ، وفقا لأحكام هذا القانون ، أن تنشئ صناديق إدخار أو
زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى
الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق
للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، والجهاز المركزى
للمحاسبات دون غيرهما .
ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح ، ويكون لها فى سبيل تحقيق
أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.