Article 11 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا
منضما لها .
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ،
وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملا ، وكذا للعاملين من ذوى
المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة ، بحسب الأحوال ،
لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا ، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين
فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة
فى إنتاج واحد ، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن
هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 December 2017 to 6 August 2019
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن مائة
وخمسين عاملا منضما لها .
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ،
وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملا ، وكذا
للعاملين من ذوى المهن والحرف ، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة
أو المحافظة ، حسب الأحوال ، لا يقل عدد أعضائها عن مائة وخمسين عاملا وذلك بالاشتراك
مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة ،
أو مرتبطة ببعضها ، أو مشتركة فى إنتاج واحد ، على أن تعتبر المهن المتممة ،
والمكملة لبعض الصناعات ، داخلة ضمن هذه الصناعة ، وفقا للمعايير الدولية المطبقة
فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.