Article 10 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون ،
وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة ،
وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسى
يجب نشرها فى الوقائع المصرية .
وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من :
١ - اللجنة النقابية للمنشأة ، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة
أو المحافظة حسب الأحوال .
٢ - النقابة العامة .
٣ - الاتحاد النقابى العمالى .
وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ،
القواعد ، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.