Article 5 of the Cotton Exporters Union Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إلى لجنة التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا.
ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد إلا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم.
وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.