Article 18 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والإشراف على أعمال مكاتبها بالمحافظات، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن ولها بوجه خاص:
( أ ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة.
(ب) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها.
(ج) النظر فى الاقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات.
(د) الفصل فى الطلبات الترفع إليها من مكتب القبول.
(ه) إخطار الوزارة المختصة بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر إلغاء قيدهم لرفعها من السجل.
ثالثا - المكتب التنفيذى للجنة العامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.