Article 17 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجتمع اللجنة العامة دوريا بالإسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك كل شهرين على الأقل، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المعينين على الأقل، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة بما فيهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.