Article 16 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مدة عضوية اللجنة العامة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون. وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها.
ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى الأصوات رئيسا ويختار نائبين للرئيس أحدهما من التجار والآخر من المنتجين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.