Law 210 of 1994
Article 12 of the Domestic Cotton Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه عند غيابه وعند غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس فاذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التى تنظم تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر الاجتماعات أو يوقعها من الرئيس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.