Article 11 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال شهر يوليو من كل سنة بالإسكندرية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فاذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية إلى الانعقاد بعد سبعة أيام على الأقل ويكون اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب موقع من ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب مندوب الحكومة. وعلى رئيس اللجنة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه، على أن يحدد للاجتماع موعدا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة، وفى هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلثين، على أنه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الأولى ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء فى الاجتماع الثانى اعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذى دعيت الجمعية العمومية من أجله.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.