Article 37 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته، وذلك بعد إنقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به، ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.