Law 209 of 1994
Article 23 of the Physiotherapy Syndicate Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة.
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.