Article 24 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها.
(ج) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها.
ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.