Article 18 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس النقابة بما يأتى:
1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة.
3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.
4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للنقابة.
5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.
6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.
7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.
8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.