Article 78 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 176 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية ، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات ، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون ، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف .
ولا تخل أحكام المادتين رقمى (١٤٠ ، ١٤٢) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 October 2020 to 30 December 2022
للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية ، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات ، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون ، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.